All legislation

مرسوم Decree No. 15663 08/07/2005

الغاء انتداب ونقل وانتداب قضاة بدائيين في ملاك القضاء الشرعي السني

Type
مرسوم · Decree
Number
15663
Date
08/07/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5429-5430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 15663 تاريخ 08/07/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/17/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 144 تاريخ 11/10/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ يحيى ناجي الرافعي قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 4/185) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/164) إلى مثل وظيفته في محكمة الجيه الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ حمزة شكر قاضي محكمة راشيا الشرعية السنية (رقمه المالي 94/2) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة جب جنين الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) إلى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 133/3) إلى مثل وظيفته في محكمة جب جنين الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة جب جنين الشرعية السنية.

المادة 8

مادة 8: انتدب فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حسن إسماعيل دلة قاضي محكمة حاصبيا الشرعية السنية (رقمه المالي 2/142) لتأمين الأعمال في محكمة صور الشرعية السنية.

المادة 10

مادة 10: انتدب فضيلة الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي محكمة صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) لتأمين الأعمال في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة صيدا الشرعية السنية.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8/11/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور