All legislation

مرسوم Decree No. 15646 01/11/2005

بيع عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بوسيط العقارية، قضاء زغرتا.

Type
مرسوم · Decree
Number
15646
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5364/5365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15646 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 210 تاريخ 19/8/99،

بناء على المزايدة العلنية التي جرت بتاريخ 9/3/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 329/ر.م. تاريخ 12/4/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من السيد جان بدوي عبيد العقار رقم 390 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بوسيط العقارية ـ قضاء زغرتا، البالغة مساحته /1280/م.م.، بسعر /15750/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي، بمبلغ اجمالي قدره /20160000/ل.ل. (عشرون مليونا وماية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور