إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 223/2001 تاريخ 10/1/2001،
بناء على محضر جلسة المزايدة العلنية التي جرت بتاريخ 29/3/2001،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 301/ر.م. تاريخ 30/4/2001 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من السيد مرشد نسيم جريج العقار رقم 302 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشيخ طابا العقارية ـ قضاء عكار، البالغة مساحته /2210/م.م.، بسعر /6000/ل.ل. للمتر المربع الواحد أي، بمبلغ اجمالي قدره /13260000/ل.ل. (ثلاثة عشرة مليونا ومايتان وستون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1/11/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور