All legislation

مرسوم Decree No. 15660 08/11/2005

ضم بلدية كفرصير - قضاء النبطية الى اتحاد بلديات الشقيف قضاء النبطية- محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
15660
Date
08/11/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5430-5431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15660 تاريخ 08/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/9/1982 (إنشاء اتحاد بلديات الشقيف)،

بناء على قرار بلدية كفرصير رقم 29/1 تاريخ 27/8/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلة والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كفرصير في قضاء النبطية إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية، محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في8/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع