All legislation

مرسوم Decree No. 15658 07/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) (لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ)

Type
مرسوم · Decree
Number
15658
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15658 تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،

بناء على كتاب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. المسجل برقم 83/2005/أ تاريخ 6/10/2005 والذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه في الأراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. بتملك القسمين 11 ـ 12 من العقار رقم 876 من منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن ويعود لكل منهما مساحة 81.88م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 356م.م. والغاية من التملك هي لأغراض الشركة الصناعية (صناعة المغاطس وأغطية المراحيض). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور