إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)،
بناء على كتاب شركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. المسجل برقم 83/2005/أ تاريخ 6/10/2005 والذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه في الأراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. بتملك القسمين 11 ـ 12 من العقار رقم 876 من منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن ويعود لكل منهما مساحة 81.88م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 356م.م. والغاية من التملك هي لأغراض الشركة الصناعية (صناعة المغاطس وأغطية المراحيض). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7/11/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور