All legislation

مرسوم Decree No. 15530 24/10/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15530
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5248/5249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15530 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جرجس خاطر، المسجل برقم 13315 تاريخ 1/8/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 11097 تاريخ 3/10/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال جرجس خاطر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شتورا ـ العقار رقم 82 ـ الشارع العام ـ مقابل مخفر الدرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف