المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /61.124.000/ل.ل. (واحد وستون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات قرار مجلس شورى الدولة رقم 370/2004 ـ 2005 تاريخ 23/3/2005 القاضي بالتعويض عن حادث تدهور سيارة ووفاة الطفل انطوني عقيقي على طريق عام فيطرون كفرذبيان. /61.124.000/ل.ل. (واحد وستون مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).