All legislation

مرسوم Decree No. 15612 29/10/2005

تعديل نظام بناء في المنطقة الارتفاقية T المصدقة بالمرسومين رقم 10340/97 ورقم 13394/2004 في منطقة الفنار العقارية - قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
15612
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15612 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية في منطقة الفنار وجوارها في قضاء المتن)،

بناء على المرسوم رقم 13394 تاريخ 18/9/2004 (تعديل نظام بناء في المنطقة الارتفاقية T المصدقة بالمرسوم رقم 10340/97 في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 65 تاريخ 23/6/2005،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 29/6/2005 ـ المحضر رقم 30،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 13394/2004 فيما يعود لمساحة الشرفات بحيث تلحظ نسبة 20% بدلا من نسبة 5% من عامل الاستثمار العام للشرفات في الأبنية السكنية التي تقام ضمن المنطقة الارتفاقية T المصدقة بالمرسوم رقم 10340/97 والمعدل بالمرسوم رقم 13394/2004.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم رقم 10340/97 كما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 13394/2004.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي