إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 المتعلق بتحديد المنطقة الصناعية في منطقة الفنار وجوارها في قضاء المتن)،
بناء على المرسوم رقم 13394 تاريخ 18/9/2004 (تعديل نظام بناء في المنطقة الارتفاقية T المصدقة بالمرسوم رقم 10340/97 في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 65 تاريخ 23/6/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 29/6/2005 ـ المحضر رقم 30،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة العائدة للمرسوم رقم 13394/2004 فيما يعود لمساحة الشرفات بحيث تلحظ نسبة 20% بدلا من نسبة 5% من عامل الاستثمار العام للشرفات في الأبنية السكنية التي تقام ضمن المنطقة الارتفاقية T المصدقة بالمرسوم رقم 10340/97 والمعدل بالمرسوم رقم 13394/2004.
مادة 2: فيما عدا التعديلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يبقى هذا التصميم خاضعا للشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بالمرسوم رقم 10340/97 كما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 13394/2004.
مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:محمد الصفدي