المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مرسوم رقم 15542 تاريخ 25/10/2005 In force
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 15542 تاريخ 25/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212023/article/3/