All legislation

مرسوم Decree No. 15547 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 1145 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حلتا العقارية قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
15547
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5258/5259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15547 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 6/7/2002، من السيدة بارت يوسف عازار بوكالتها العامة لدى الكاتب العدل في البترون رقم 2571 تاريخ 5/7/2002، عن ابنها ميشال لاون الحويك، مالك العقار الملاصق رقم 628/حلتا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 1145/حلتا، وذلك بعد أن تنازل مالك العقارين الملاصقين الآخرين عن حقه بشراء ما يصيب عقاريه من الفضلة المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 53 تاريخ 14/7/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 805/ر.م تاريخ 27/7/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ميشال لاون الحويك فضلة عقار الدولة رقم 1145 من منطقة حلتا العقارية ـ قضاء البترون، البالغة مساحتها /403/م.م، بسعر /27000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /10881000/ل.ل. (عشرة ملايين وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور