إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 6/7/2002، من السيدة بارت يوسف عازار بوكالتها العامة لدى الكاتب العدل في البترون رقم 2571 تاريخ 5/7/2002، عن ابنها ميشال لاون الحويك، مالك العقار الملاصق رقم 628/حلتا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 1145/حلتا، وذلك بعد أن تنازل مالك العقارين الملاصقين الآخرين عن حقه بشراء ما يصيب عقاريه من الفضلة المذكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 53 تاريخ 14/7/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 805/ر.م تاريخ 27/7/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد ميشال لاون الحويك فضلة عقار الدولة رقم 1145 من منطقة حلتا العقارية ـ قضاء البترون، البالغة مساحتها /403/م.م، بسعر /27000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /10881000/ل.ل. (عشرة ملايين وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور