All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 07/11/2005

تأسيس جمعية باسم:"بيت التقاعد للعمر المديد -رحبة" مركزها:رحبة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5434-5436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت التقاعد للعمر المديد ـ رحبة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2756/2 تاريخ 5/2/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بيت التقاعد للعمر المديد ـ رحبة». مركزها: رحبة ـ الشارع العام ـ كنيسة القديس جاورجيوس رحبة ـ ملك وقف الروم الأرثوذكس ـ قضاء عكار. غايتها: أ ـ العمل على إنشاء مركز متخصص لرعاية المسنين من رجال ونساء فقط من أبناء رحبة من أجل تقديم مختلف أوجه العون لهم من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والغذائية. تملك عقار يشاد عليه مبنى متخصص يتم تصميمه لخدمة المتقدمين في السن سواء كانوا عاجزين جسديا، أو يحتاجون لأي نوع من أنواع الإعانة الصحية والنفسية والاجتماعية والتغذية الخاصة. ب ـ تنظيم كافة الأنشطة التي تهدف إلى احتضان المتقدم في السن مع أترابه، وخلق البيئة المناسبة التي تبعد عنه الشعور بالوحدة، والعجز، أو اعتباره من قبل ذاته أو الآخرين بمثابة ضيف غير مرغوب فيه. ج ـ تنظيم الدورات اللازمة من أجل تأهيل المتطوعين من أجل تحقيق أهداف الخدمة المذكورة أعلاه. د ـ توطيد التعاون والعلاقات مع المؤسسات التي تعني بتحقيق ذات الأهداف في الوطن والمهجر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الله حنا الخوري ساسين جرجس نعمه الحايك قيصر إسكندر بندلي نوها حنا عبود سمعان سمعان جان نعمه الله فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الله حنا الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في7/11/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع