All legislation

علم وخبر Notice of association No. 260 08/11/2005

تأسيس جمعية بأسم:"الجمعية العامة للاتحاد والتعاون" مركزها:تحويطة الغدير -قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
260
Date
08/11/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5436-5437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 260 تاريخ 08/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العامة للاتحاد والتعاون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4632/2 تاريخ 20/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العامة للاتحاد والتعاون»، مركزها: تحويطة الغدير ـ ملك وقف الطائفة الإسلامية الشيعية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ثقافية: القيام بالندوات والمحاورات والمؤتمرات والمسابقات والاحتفالات والدورات والنشرات الداخلية وما شاكل. 2 ـ تربوية: إطلاق دورات التقوية والتوجيه العلمي التخصصي ورصد المنح للمتفوقين وكشف المواهب وتشجيعها وإقامة المعارض على أنواعها والمسابقات والاحتفالات ذات الصلة. 3 ـ اجتماعية: إصلاح ذات البين وإفشاء المحبة والتسامح وتوثيق عرى الأخوة الإنسانية ورعاية المجتمع بطبقاته كافة لا سيما تلك التي تعاني الفقر والعوز وضعف المعارف والإفادة بالتعاون مع الجهات المختصة للنهوض بها إلى أرفع الدرجات. 4 ـ تنموية: التوجيه والإرشاد ونشر ثقافة الإنتاج القائمة على أحدث المعارف العلمية ومواكب عملية التطور والارتقاء والإفادة من الجهات المختصة لإنعاش المسرح الإنساني والانطلاق بعملية تحديث الواقع معنويا وماديا وإنسانيا وعمرانيا معرفيا وعمليا ومعالجة أسباب التخلف وتفعيل الإنماء ليصبح الوطن ساحة حضارية راقية يتوهج فيها الإشعاع. 5 ـ صحية: توجيها ورعاية من خلال برامج وندوات ومحاضرات وافتتاح مراكز تعنى بالأمومة والطفولة والصحة العامة ومستوصفات لا سيما في الريف والقرى النائية بالتعاون مع الجهات الصالحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن حسين عواد الشيخ محمد أحمد حيدر عبد علي نسيب حمود حسن علي كنعان عبد الله محمد الحسيني الشيخ محمد علي عباس كنعان حسين حسن عواد عبد الوهاب حسين حسن شقير صلاح على حيدر أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في8/11/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع