المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العامة للاتحاد والتعاون»، مركزها: تحويطة الغدير ـ ملك وقف الطائفة الإسلامية الشيعية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ ثقافية: القيام بالندوات والمحاورات والمؤتمرات والمسابقات والاحتفالات والدورات والنشرات الداخلية وما شاكل. 2 ـ تربوية: إطلاق دورات التقوية والتوجيه العلمي التخصصي ورصد المنح للمتفوقين وكشف المواهب وتشجيعها وإقامة المعارض على أنواعها والمسابقات والاحتفالات ذات الصلة. 3 ـ اجتماعية: إصلاح ذات البين وإفشاء المحبة والتسامح وتوثيق عرى الأخوة الإنسانية ورعاية المجتمع بطبقاته كافة لا سيما تلك التي تعاني الفقر والعوز وضعف المعارف والإفادة بالتعاون مع الجهات المختصة للنهوض بها إلى أرفع الدرجات. 4 ـ تنموية: التوجيه والإرشاد ونشر ثقافة الإنتاج القائمة على أحدث المعارف العلمية ومواكب عملية التطور والارتقاء والإفادة من الجهات المختصة لإنعاش المسرح الإنساني والانطلاق بعملية تحديث الواقع معنويا وماديا وإنسانيا وعمرانيا معرفيا وعمليا ومعالجة أسباب التخلف وتفعيل الإنماء ليصبح الوطن ساحة حضارية راقية يتوهج فيها الإشعاع. 5 ـ صحية: توجيها ورعاية من خلال برامج وندوات ومحاضرات وافتتاح مراكز تعنى بالأمومة والطفولة والصحة العامة ومستوصفات لا سيما في الريف والقرى النائية بالتعاون مع الجهات الصالحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن حسين عواد الشيخ محمد أحمد حيدر عبد علي نسيب حمود حسن علي كنعان عبد الله محمد الحسيني الشيخ محمد علي عباس كنعان حسين حسن عواد عبد الوهاب حسين حسن شقير صلاح على حيدر أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي كنعان.