All legislation

مرسوم Decree No. 15607 29/10/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم"معهد بيجيه للتجارة"وتحديد موقعه وتعديل تصنيفه.

Type
مرسوم · Decree
Number
15607
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5394/5395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15607 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12819 تاريخ 6/8/1988 ورقم 4103 تاريخ 16/10/2000 ورقم 5416 تاريخ 10/5/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم «معهد بيجيه للتجارة»،

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 وتعديلاته (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين توفيق وجوزف طاسو والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9453/6 تاريخ 17/12/2004 ورقم 9453/6 تاريخ 15/3/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا في المعهد المذكور وتحديد موقعه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جوزف طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق طاسو المولود سنة 1959 بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد بيجيه للتجارة»، الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية ـ بيروت ملك شركة عقارات اندلوسيا، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الشهادة ---------- المستوى ---------- الاختصاص الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- المعلوماتية الإدارية الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- الإدارة والتنظيم الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- الإدارة الفندقية

المادة 3

مادة 3: حدد موقع المعهد بالعقار رقم 249 (الطابق الثاني القسمان 1 و3 والطابق الثالث الأقسام 5 و6 و7 و8 و9 والطابق الخامس الأقسام 2 و3 و9 والطابق السادس القسمان 10 و11) من منطقة الرميل العقارية ملك شركة عقارات اندلوسيا.

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني