إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12819 تاريخ 6/8/1988 ورقم 4103 تاريخ 16/10/2000 ورقم 5416 تاريخ 10/5/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم «معهد بيجيه للتجارة»،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 وتعديلاته (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين توفيق وجوزف طاسو والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9453/6 تاريخ 17/12/2004 ورقم 9453/6 تاريخ 15/3/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا في المعهد المذكور وتحديد موقعه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين جوزف طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق طاسو المولود سنة 1959 بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد بيجيه للتجارة»، الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية ـ بيروت ملك شركة عقارات اندلوسيا، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الشهادة ---------- المستوى ---------- الاختصاص الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- المعلوماتية الإدارية الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- الإدارة والتنظيم الاجازة الفنية ----- الاطر العليا --------- الإدارة الفندقية
مادة 3: حدد موقع المعهد بالعقار رقم 249 (الطابق الثاني القسمان 1 و3 والطابق الثالث الأقسام 5 و6 و7 و8 و9 والطابق الخامس الأقسام 2 و3 و9 والطابق السادس القسمان 10 و11) من منطقة الرميل العقارية ملك شركة عقارات اندلوسيا.
مادة 4: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني