All legislation

قرار Decision No. 130 07/11/2005

تعديل اسم ونقل مقر "نادي حامات الشراعي" ليصبح "نادي الجنا سور مير للرياضات البحرية"

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 225/1/2003 تاريخ 3/11/2003 (ترخيص نادي حامات الشراعي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2929/د تاريخ 30/9/2005،

بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة بتاريخ 7/10/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر «نادي حامات الشراعي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 225/1/2003 تاريخ 3/11/2003، مركزه حامات، قضاء البترون، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجنا سور مير للرياضية البحرية»، مركزه الدامور، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7/11/2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت