المادة 1
مادة 1: يعدل اسم ومقر «نادي حامات الشراعي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 225/1/2003 تاريخ 3/11/2003، مركزه حامات، قضاء البترون، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجنا سور مير للرياضية البحرية»، مركزه الدامور، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 130 07/11/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على قرار الترخيص رقم 225/1/2003 تاريخ 3/11/2003 (ترخيص نادي حامات الشراعي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2929/د تاريخ 30/9/2005،
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة بتاريخ 7/10/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم ومقر «نادي حامات الشراعي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 225/1/2003 تاريخ 3/11/2003، مركزه حامات، قضاء البترون، محافظة الشمال، ليصبح «نادي الجنا سور مير للرياضية البحرية»، مركزه الدامور، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
7/11/2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت