All legislation

مرسوم Decree No. 15548 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 351 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بساتين المينا العقارية في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
15548
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5259/5260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15548 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/12/2002، من السيد محمد بدر ايعالي بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن شريكيه محمد وإبراهيم أحمد المصري مالكي العقار الملاصق رقم 146/بساتين المينا، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 351/بساتين المينا،

بناء على التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس رقم 7909 تاريخ 2/12/2002، المقدم من مالكي العقار الملاصق الآخر رقم 137 من ذات المنطقة،

بناء على موافقة رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية رقم 3772 تاريخ 20/1/2000 المتضمنة أن المجلس ليس بحاجة إلى العقار المذكور ويمكن بيعه وفقا للأصول القانونية.

بناء على إحالة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 6388 تاريخ 27/6/2001 المتضمنة بأن فضلة العقار موضوع الشراء غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 54 تاريخ 14/7/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 804/ر.م تاريخ 27/7/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع «بالتساوي» من السادة محمد بدر ايعالي ومحمد وإبراهيم أحمد المصري، بحيث تكون حصة كل منهم 800/سهما من فضلة عقار الدولة رقم 351 من منطقة بساتين المينا العقارية في مدينة طرابلس، البالغة مساحتها /200/م.م، بسعر /900000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /180000000/ل.ل. (ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور