All legislation

مرسوم Decree No. 15549 26/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين زحلتا العقارية قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
15549
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5260/5261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15549 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/1998 من السيد عبد الله داود الجردي، مالك العقار رقم 115 الملاصق لفضلة العقار رقم 160 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين زحلتا العقارية ـ قضاء الشوف، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في الشوف رقم 179 تاريخ 15/3/99 المتضمنة أن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 30/11/98،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة رقم 121/ر.م تاريخ 20/4/99،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عبد الله داود الجردي، فضلة العقار رقم 160 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين زحلتا العقارية ـ قضاء الشوف، البالغة مساحتها /355/م.م، بسعر /80000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /28400000/ل.ل (ثمانية وعشرون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور