إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/1998 من السيد عبد الله داود الجردي، مالك العقار رقم 115 الملاصق لفضلة العقار رقم 160 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين زحلتا العقارية ـ قضاء الشوف، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في الشوف رقم 179 تاريخ 15/3/99 المتضمنة أن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 30/11/98،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة رقم 121/ر.م تاريخ 20/4/99،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عبد الله داود الجردي، فضلة العقار رقم 160 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين زحلتا العقارية ـ قضاء الشوف، البالغة مساحتها /355/م.م، بسعر /80000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /28400000/ل.ل (ثمانية وعشرون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور