All legislation

مرسوم Decree No. 15587 29/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15587
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5397/5398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15587 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /376.875.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /376.875.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور