All legislation

مرسوم Decree No. 15550 26/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15550
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15550 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/9/1998، من السيدة فاطمة حسين رسلان مالكة العقارين رقم 3708 و3709 الملاصقين لفضلة العقار رقم 1735 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا، المتضمن طلبها شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في بعبدا 1182/م/98 تاريخ 31/10/98 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2508/و تاريخ 28/10/98،

وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 188/ر.م تاريخ 19/5/1999،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدة فاطمة حسين رسلان، فضلة العقار رقم 1735 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /275/م.م، بسعر /325000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره 89375000/ل.ل (تسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور