إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/9/1998، من السيدة فاطمة حسين رسلان مالكة العقارين رقم 3708 و3709 الملاصقين لفضلة العقار رقم 1735 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا، المتضمن طلبها شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في بعبدا 1182/م/98 تاريخ 31/10/98 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2508/و تاريخ 28/10/98،
وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 188/ر.م تاريخ 19/5/1999،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدة فاطمة حسين رسلان، فضلة العقار رقم 1735 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /275/م.م، بسعر /325000/ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره 89375000/ل.ل (تسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور