المادة 1
مادة 1: عين الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 15603 29/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعدل بالمرسوم رقم 14625 تاريخ 16/6/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور