All legislation

مرسوم Decree No. 15603 29/10/2005

تعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.

Type
مرسوم · Decree
Number
15603
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5398/5399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15603 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي المعدل بالمرسوم رقم 14625 تاريخ 16/6/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور