All legislation

مرسوم Decree No. 15551 26/10/2005

بيع بالتراضي فضلتي عقارين من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
15551
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5262/5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15551 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/3/1998، من السيد أمين ادمون الأشقر بوكالته العامة عن ابنه ياسر أمين الأشقر مالك العقارين رقم 69 و79/ديك المحدي، الملاصقين لفضلتي العقارين رقم 999 و1015 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء الفضلتين المذكورتين،

بناء على التنازل رقم 3733/98 تاريخ 9/11/98 المقدم من مالك العقارين الملاصقين رقم 63 و64/ ديك المحدي، والتنازل رقم 8734/98 تاريخ 9/11/98 المقدم من مالك العقار الملاصق الآخر رقم 67/ديك المحدي، عن حقهما بالشراء لمصلحة المستدعي،

بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في المتن رقم 7244 تاريخ 8/3/99 المتضمنة بأن كل من الفضلتين غير صالحتين للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة 2010/ص تاريخ 5/11/98،

وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 74/ر.م. تاريخ 15/3/1999،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد ياسر أمين الأشقر، فضلتا العقارين رقم 999 و1015 من أملاك الدولة الخصوصية من منطقة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحة كل منهما على التوالي: /70/م.م. و/122/م.م، بسعر /250000/ل.ل. للمتر المربع لكل من الفضلتين، أي بمبلغ إجمالي قدره /48000000/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور