إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/3/1998، من السيد أمين ادمون الأشقر بوكالته العامة عن ابنه ياسر أمين الأشقر مالك العقارين رقم 69 و79/ديك المحدي، الملاصقين لفضلتي العقارين رقم 999 و1015 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء الفضلتين المذكورتين،
بناء على التنازل رقم 3733/98 تاريخ 9/11/98 المقدم من مالك العقارين الملاصقين رقم 63 و64/ ديك المحدي، والتنازل رقم 8734/98 تاريخ 9/11/98 المقدم من مالك العقار الملاصق الآخر رقم 67/ديك المحدي، عن حقهما بالشراء لمصلحة المستدعي،
بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في المتن رقم 7244 تاريخ 8/3/99 المتضمنة بأن كل من الفضلتين غير صالحتين للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة 2010/ص تاريخ 5/11/98،
وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 74/ر.م. تاريخ 15/3/1999،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد ياسر أمين الأشقر، فضلتا العقارين رقم 999 و1015 من أملاك الدولة الخصوصية من منطقة ديك المحدي العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحة كل منهما على التوالي: /70/م.م. و/122/م.م، بسعر /250000/ل.ل. للمتر المربع لكل من الفضلتين، أي بمبلغ إجمالي قدره /48000000/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلتين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور