All legislation

مرسوم Decree No. 15654 07/11/2005

تعيين عضو لمجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي -الكرنتينا.

Type
مرسوم · Decree
Number
15654
Date
07/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5400/5401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15654 تاريخ 07/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة).

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة).

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها.

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي ـ الكرنتينا،

بناء على المرسوم رقم 14296 تاريخ 16/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي ـ الكرنتينا،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الدكتورة ريتا جبرائيل كرم مواليد 14/9/1963 عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي ـ الكرنتينا وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور