إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/1/1999، من السيد موريس سعد الله درغام مالك العقار رقم 94 الملاصق لفضلة العقار رقم 668 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة وطى سلام العقارية ـ قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في كسروان رقم 361/5 تاريخ 1/4/99 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 195 تاريخ 17/3/99،
وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 192/ر.م تاريخ 20/5/99 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد موريس سعد الله درغام، فضلة العقار رقم 668 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة وطى سلام العقارية ـ قضاء كسروان، البالغة مساحتها/71/م.م، بسعر /400000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /28400000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور