All legislation

مرسوم Decree No. 15552 26/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة وطى سلام العقارية قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
15552
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5263/5264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15552 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/1/1999، من السيد موريس سعد الله درغام مالك العقار رقم 94 الملاصق لفضلة العقار رقم 668 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة وطى سلام العقارية ـ قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في كسروان رقم 361/5 تاريخ 1/4/99 المتضمنة بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 195 تاريخ 17/3/99،

وبعد موافقة جانب ديوان المحاسبة بقراره رقم 192/ر.م تاريخ 20/5/99 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد موريس سعد الله درغام، فضلة العقار رقم 668 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة وطى سلام العقارية ـ قضاء كسروان، البالغة مساحتها/71/م.م، بسعر /400000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /28400000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور