المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /2.092.000/ل.ل. (فقط مليونان واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 64/2005 تاريخ 27/1/2005 ورقم 199/2005 تاريخ 22/3/2005 /2.092.000/ل.ل. (فقط مليونان واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).