All legislation

مرسوم Decree No. 15553 26/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
15553
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15553 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/2/1998، من دير سيدة البلمند للروم الأرثوذكس، مالك العقار رقم 20 الملاصق لفضلة العقار رقم 21 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة، وبما أن مساحة الفضلة صغيرة جدا، فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 198 تاريخ 24/7/98،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من دير سيدة البلمند للروم الأرثوذكس، فضلة العقار رقم 21 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة، البالغة مساحتها /21/م.م. بسعر /30000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /630000/ل.ل. (ستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور