إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/2/1998، من دير سيدة البلمند للروم الأرثوذكس، مالك العقار رقم 20 الملاصق لفضلة العقار رقم 21 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة، وبما أن مساحة الفضلة صغيرة جدا، فهي حكما غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 198 تاريخ 24/7/98،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من دير سيدة البلمند للروم الأرثوذكس، فضلة العقار رقم 21 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية ـ قضاء الكورة، البالغة مساحتها /21/م.م. بسعر /30000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /630000/ل.ل. (ستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور