إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/6/98، من السادة فرنسوا، ريمون وورثة المرحوم فكتور ميشال جبر، مالكي العقارات رقم 1118، 1117، 1116 و1326/الفنار، الملاصقة لفضلة عقار الدولة رقم 1622 من منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في المتن رقم 7589 تاريخ 1/7/98 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 748/و تاريخ 9/6/99،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 777/ر.م. تاريخ 11/10/1999 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة فرنسوا وريمون ميشال جبر وجان مارك ولوران وباتريك فكتور جبر، وارلات الفرد شلالا، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلة العقار رقم 1622 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الفنار العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحتها /415/م.م، بسعر /200000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /83000000/ل.ل. (ثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور