إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2000، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، مالك العقار رقم 391/برحليون، الملاصق والمحيط بفضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ في منطقة برحليون العقارية، قضاء بشري، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على كتاب وزارة الموارد المائية والكهربائية رقم 1628/2000 تاريخ 7/5/2000 المتضمن عدم حاجة الوزارة لفضلة المذكورة، ولا مانع لديها من بيعها وفقا للأصول القانونية،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الشمال رقم 10 تاريخ 15/2/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 24/5/2000،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، فضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برحليون العقارية ـ قضاء بشري، البالغة مساحتها/16/م.م. بسعر /15000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /240000/ل.ل. (مايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور