All legislation

مرسوم Decree No. 15555 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برحليون العقارية, قضاء بشري

Type
مرسوم · Decree
Number
15555
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5265/5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15555 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2000، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، مالك العقار رقم 391/برحليون، الملاصق والمحيط بفضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ في منطقة برحليون العقارية، قضاء بشري، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب وزارة الموارد المائية والكهربائية رقم 1628/2000 تاريخ 7/5/2000 المتضمن عدم حاجة الوزارة لفضلة المذكورة، ولا مانع لديها من بيعها وفقا للأصول القانونية،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الشمال رقم 10 تاريخ 15/2/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 24/5/2000،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد يوسف قزحيا السندروسي، فضلة العقار رقم 2462 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برحليون العقارية ـ قضاء بشري، البالغة مساحتها/16/م.م. بسعر /15000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /240000/ل.ل. (مايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور