All legislation

مرسوم Decree No. 15556 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الوسطاني العقارية, قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15556
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5266/5267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15556 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/2/1999، من السيد محمود عمر الدندشلي، مالك العقار رقم 8/الوسطاني، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1826 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الجنوب رقم 105/5 تاريخ 22/2/99 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 15/6/99،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 663/ر.م. تاريخ 3/7/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد محمود عمر الدندشلي، فضلة العقار رقم 1826 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا، البالغة مساحتها /131/م.م.، بسعر /1425000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /186675000/ل.ل. (ماية وستة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور