إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/2/1999، من السيد محمود عمر الدندشلي، مالك العقار رقم 8/الوسطاني، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1826 من منطقة الوسطاني العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الجنوب رقم 105/5 تاريخ 22/2/99 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 15/6/99،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 663/ر.م. تاريخ 3/7/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد محمود عمر الدندشلي، فضلة العقار رقم 1826 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا، البالغة مساحتها /131/م.م.، بسعر /1425000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /186675000/ل.ل. (ماية وستة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور