All legislation

مرسوم Decree No. 15557 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية, قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15557
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5267/5268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15557 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/2/1999، من السيدين هشام البساط والهام كلاب البساط مالكي العقارين رقم 602 و719/بقسطا، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 1295 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الجنوب رقم 104/5 تاريخ 22/2/1999، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/3/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 665/ر.م. تاريخ 3/7/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضى، من السيدين هشام صبحي البساط والهام أبي حنا الكلاب، فضلة العقار رقم 1295 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /99/م.م. بسعر /175000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /17325000/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور