إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/2/1999، من السيدين هشام البساط والهام كلاب البساط مالكي العقارين رقم 602 و719/بقسطا، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 1295 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الجنوب رقم 104/5 تاريخ 22/2/1999، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/3/2000،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 665/ر.م. تاريخ 3/7/2000 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضى، من السيدين هشام صبحي البساط والهام أبي حنا الكلاب، فضلة العقار رقم 1295 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /99/م.م. بسعر /175000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /17325000/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور