All legislation

مرسوم Decree No. 15558 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة المصيلح العقارية, قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15558
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5268/5269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15558 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/6/98، من السيد عبد أحمد زهر الدين مالك العقارات رقم 29، 37 و258 من منطقة المصيلح العقارية الملاصقة لفضلة عقار الدولة رقم 453/المصيلح، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في الجنوب رقم 343/5 تاريخ 10/7/2000 بأن الفضلة، موضوع الشراء، هي غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 31/3/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 844/ر.م. تاريخ 22/8/2000،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عبد أحمد زهر الدين، فضلة العقار رقم 453 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة المصيلح العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /882/م.م، بسعر /55000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /48510000/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور