المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /6.300.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وثلاث مئة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 1 ـ الأول الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 2/أ ـ الثاني الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى. /3.300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وثلاث مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).