All legislation

مرسوم Decree No. 15642 01/11/2005

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15642
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5403/5404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15642 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /6.300.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وثلاث مئة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 1 ـ الأول الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 2/أ ـ الثاني الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى. /3.300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مليارات وثلاث مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور