All legislation

مرسوم Decree No. 15559 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بيت شلالا العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
15559
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5269/5270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15559 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2001، من السيد حليم الياس شلالا، مالك العقارات رقم 10، 235، 236 و241/بيت شلالا، الملاصقة لفضلة عقار الدولة رقم 970 من منطقة بيت شلالا العقارية، قضاء البترون، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في البترون رقم 12/م/2001 تاريخ 19/1/2001، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 16/3/2001،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 535/ر.م. تاريخ 14/6/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد حليم الياس شلالا، فضلة العقار رقم 970 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بيت شلالا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /233/م.م. بسعر /25000/ل.ل. للمتر المربع الواحد. أي بمبلغ إجمالي قدره /5825000/ل.ل. (خمسة ملايين وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور