إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/1/2001، من السيد حليم الياس شلالا، مالك العقارات رقم 10، 235، 236 و241/بيت شلالا، الملاصقة لفضلة عقار الدولة رقم 970 من منطقة بيت شلالا العقارية، قضاء البترون، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في البترون رقم 12/م/2001 تاريخ 19/1/2001، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 16/3/2001،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 535/ر.م. تاريخ 14/6/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد حليم الياس شلالا، فضلة العقار رقم 970 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بيت شلالا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /233/م.م. بسعر /25000/ل.ل. للمتر المربع الواحد. أي بمبلغ إجمالي قدره /5825000/ل.ل. (خمسة ملايين وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور