All legislation

مرسوم Decree No. 15629 31/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15629
Date
31/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5404/5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15629 تاريخ 31/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 6 ـ تقديمات مدرسية. /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 6 ـ تقديمات مدرسية. /50.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). المجموع: /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور