All legislation

مرسوم Decree No. 15560 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
15560
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5270/5271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15560 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/10/2000، من السادة رشيد، محمد وأحمد علي شحرور، مريم علي رشيد سعيد، بهجت وجمال حسين علي شحرور، على أحمد شحرور، حكمت حسين شحرور، وزينب علي رشيد، مالكي العقارين رقم 3434 و3942/برج حمود، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 5187 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 4229 تاريخ 6/12/2000،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 411/ر.م. تاريخ 15/15/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة رشيد، محمد وأحمد علي شحرور، مريم علي رشيد سعيد، بهجت وجمال حسين علي شحرور، على أحمد شحرور، حكمت حسين شحرور وزينب علي رشيد، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين المذكورين أعلاه، فضلة العقار رقم 5187 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /52/م.م، بسعر /500000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26000000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور