إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/10/2000، من السادة رشيد، محمد وأحمد علي شحرور، مريم علي رشيد سعيد، بهجت وجمال حسين علي شحرور، على أحمد شحرور، حكمت حسين شحرور، وزينب علي رشيد، مالكي العقارين رقم 3434 و3942/برج حمود، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 5187 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 4229 تاريخ 6/12/2000،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 411/ر.م. تاريخ 15/15/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة رشيد، محمد وأحمد علي شحرور، مريم علي رشيد سعيد، بهجت وجمال حسين علي شحرور، على أحمد شحرور، حكمت حسين شحرور وزينب علي رشيد، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين المذكورين أعلاه، فضلة العقار رقم 5187 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /52/م.م، بسعر /500000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /26000000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور