All legislation

مرسوم Decree No. 15561 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ادما الدفنة العقارية, قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
15561
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5271/5272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15561 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/9/2000، من السيد ميلاد معوض مالك العقارين رقم 420 و437 من منطقة أدما الدفنة العقارية قضاء كسروان، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 972/أدما ـ الدفنة، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

وحيث إن عرض العقار رقم 972/أدما الدفنة، لا يتجاوز ثلاثة أمتار، فهو حكما غير صالح للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2180/و تاريخ 21/3/2002،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 490/ر.م. تاريخ 25/4/2002، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد ميلاد معوض، فضلة العقار رقم 972 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة أدما ـ الدفنة، العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /121/م.م. بسعر /600000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /72600000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور