إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/9/2000، من السيد ميلاد معوض مالك العقارين رقم 420 و437 من منطقة أدما الدفنة العقارية قضاء كسروان، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 972/أدما ـ الدفنة، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
وحيث إن عرض العقار رقم 972/أدما الدفنة، لا يتجاوز ثلاثة أمتار، فهو حكما غير صالح للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2180/و تاريخ 21/3/2002،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 490/ر.م. تاريخ 25/4/2002، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد ميلاد معوض، فضلة العقار رقم 972 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة أدما ـ الدفنة، العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /121/م.م. بسعر /600000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /72600000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور