المادة 1
مادة 1: تباع من السيد جوزيف إبراهيم حيدر فضلة عقار الدولة رقم 6565 من منطقة أميون العقارية ـ قضاء الكورة، البالغة مساحتها /22/م.م. بسعر /100000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /2200000/ل.ل. (مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 15562 26/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 25/6/2002 من السيد نزيه طنوس بوكالته العامة رقم 5161/2001 تاريخ 12/11/2001، لدى قنصلية لبنان العامة في ديترويت، عن السيد جوزيف إبراهيم حيدر، مالك العقارين الملاصقين رقم 1563 و6564، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 6565/أميون.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، بإحالتها رقم 299/2002 تاريخ 15/5/2002،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 5 تاريخ 30/12/2002،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من السيد جوزيف إبراهيم حيدر فضلة عقار الدولة رقم 6565 من منطقة أميون العقارية ـ قضاء الكورة، البالغة مساحتها /22/م.م. بسعر /100000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /2200000/ل.ل. (مليونان ومايتا ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور