All legislation

مرسوم Decree No. 15641 01/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15641
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5408/5409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15641 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1058422000/ل.ل. (فقط مليار وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة واثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /1058422000/ل.ل. (فقط مليار وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة واثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور