المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1058422000/ل.ل. (فقط مليار وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة واثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /1058422000/ل.ل. (فقط مليار وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة واثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).