المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 3 ـ إنشاءات مياه السيلان. /1.500.000.000/ل.ل. (مليار ونصف المليار ليرة لبنانية فقط لا غير). وإلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ صيانة. البند 228 ـ حماية. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 3 ـ صيانة لإنشاءات مياه السيلان. /1.500.000.000/ل.ل. (مليار ونصف المليار ليرة لبنانية فقط لا غير).