All legislation

مرسوم Decree No. 15584 29/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الىموازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15584
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5410/5411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15584 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 3 ـ إنشاءات مياه السيلان. /1.500.000.000/ل.ل. (مليار ونصف المليار ليرة لبنانية فقط لا غير). وإلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ صيانة. البند 228 ـ حماية. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 3 ـ صيانة لإنشاءات مياه السيلان. /1.500.000.000/ل.ل. (مليار ونصف المليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور