All legislation

مرسوم Decree No. 15588 29/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15588
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5416/5417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15588 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي نفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 9 ـ نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى للاشتراك في شبكة الإنترنت لزوم مبنى وزارة الشباب والرياضة. /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور