All legislation

مرسوم Decree No. 15643 01/11/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2005 الى موازنة وزارة الشباب والرياضة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15643
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5417/5418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15643 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،)

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /33.539.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات قرار مجلس شورى الدولة رقم 583/2001 ـ 2002 تاريخ 20/6/2002. /33.539.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: احمد فتفت وزير المالية: الامضاء: جهاد ازعور