المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /33.539.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات قرار مجلس شورى الدولة رقم 583/2001 ـ 2002 تاريخ 20/6/2002. /33.539.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليون وخمسماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).