إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة)، لا سيما الفقرة 3 من المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12 حزيران 2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 273/2004 ـ 2005 تاريخ 27/9/2005)،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة التاسعة والثلاثون من المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الإمضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور