All legislation

علم وخبر Notice of association No. 257 01/11/2005

تأسيس جمعية سياسية باسم : "القوات اللبنانية " مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
257
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5419/5420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 257 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «القوات اللبنانية» والمسجل لدى المديرية العامة الإدارية المشتركة برقم 19082 تاريخ 29/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «القوات اللبنانية». مركزها: بيروت ـ شارع طالب حبيش ـ ملك عبد الله الخوري. غايتها: 1 ـ العمل على صيانة سيادة واستقلال لبنان وتثبيت دوره وتفاعله مع العالم العربي. 2 ـ ترسيخ الديمقراطية التي هي نظام قائم على المشاركة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ضمن اطار دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور وفي شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. 3 ـ بناء مجتمع حر ومتصالح مع نفسه تسود فيه الطمأنينة والعمل على تنشيط الاقتصاد الحديث وانفتاحه على العالم، من أجل تأمين أكبر قدر ممكن من الإنماء الاقتصادي للقطاعات والمناطق. 4 ـ تشجيع وتطوير الحوار الفكري ـ الثقافي ـ السياسي حول كافة القضايا والشؤون التي تهم اللبنانيين عامة، وتخطي الفروقات والنزاعات والهواجس الفئوية كافة، والعمل على تثبيت العدالة الاجتماعية بين الفئات والطبقات من أجل بناء وطن يعيش فيه كافة أبنائه على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات. 5 ـ دعم الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وتنشيط الحياة السياسية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير فريد جعجع ايلي كرم كيروز جوزف جورج سركيس جورج جميل عدوان ماجد ادي فائق ابي اللمع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ادي فائق ابي اللمع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع