All legislation

علم وخبر Notice of association No. 258 01/11/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نور الحميد الخيرية" مركزها: طرابلس.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
258
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5420/5421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 258 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4749/2 تاريخ 1/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ بناية البابا ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إيواء الأيتام واللقطاء في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم. 2 ـ إقامة دورات توعية وتنمية وتخصصية للأطفال وللشباب من الجنسين. 3 ـ المحافظة على السلامة العامة والبنية السليمة ورفع شأن المواطن ليكون على مستوى الأمانة والعمل على التنمية المستدامة. 4 ـ إنشاء مستوصفات ومراكز طبية متخصصة للمساهمة بالتخفيف عن الأعباء والأزمات عن كاهل الفقراء والمحتاجين. 5 ـ إنشاء معاهد ومدارس علمية ومهنية لمواكبة التطور العلمي والمنهجي. 6 ـ إنشاء دور أيتام من أجل العمل على دمجهم بالمجتمع الأهلي. 7 ـ إقامة نشاطات شبابية ودورات تنمية تساهم في الانصهار الوطني. 8 ـ إنشاء مراكز لمعالجة صعوبات التعلم لدى الأطفال والشباب. 9 ـ إنشاء مراكز تعليمية وتثقيفية للدراسات والبحوث والتوثيق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر عبد الحميد البابا باسم محمد إحسان عساف صفا نوال كباره دينا عبد الحميد البابا منور نوال كباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا عبد الحميد البابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع