إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركتي نوركو وبارمافودز، بتاريخ 27 تموز 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الأول 2005،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15506/2005، تاريخ 26 آب 2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى {Balsamic Vinegar of Modena} المعروف بخل البلسميك، في البند التعريفي 2209،00،10 المقترن بمعدل رسم قدره 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 1000 ليرة/الليتر بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أن أساسه العنب ويتبع بالتالي البند الأكثر تخصيصا عملا بالقاعدة 3ـ أ من القواعد العامة للتعريفة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون أبو خليل
عضو
جان حلبي