All legislation

قرار Decision No. 714 01/11/2005

تبنيد رقم 546 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة.

Type
قرار · Decision
Number
714
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5421/5422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 714 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركتي نوركو وبارمافودز، بتاريخ 27 تموز 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15506/2005، تاريخ 26 آب 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Balsamic Vinegar of Modena} المعروف بخل البلسميك، في البند التعريفي 2209،00،10 المقترن بمعدل رسم قدره 70% من القيمة مع حد أدنى للاستيفاء قدره 1000 ليرة/الليتر بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أن أساسه العنب ويتبع بالتالي البند الأكثر تخصيصا عملا بالقاعدة 3ـ أ من القواعد العامة للتعريفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي