All legislation

قرار Decision No. 833 28/10/2005

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاصات السمعي البصري والتسجيل الرقمي لمستوى الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
833
Date
28/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5424/5425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 833 تاريخ 28/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 637 تاريخ 11/10/2004،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية للاختصاصات التالية لمستوى الامتياز الفني:

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إنتاج.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: سيناريو.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إخراج.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إدارة فنية.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إدارة تصوير.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: تصميم ومؤثرات صوتية.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: مونتاج ومؤثرات خاصة.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: ملاحظة السيناريو.

- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: متعدد الوسائط الرقمي.

في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 28 تشرين الأول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا