المادة 1
تعتمد المناهج الرسمية للاختصاصات التالية لمستوى الامتياز الفني:
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إنتاج.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: سيناريو.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إخراج.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إدارة فنية.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: إدارة تصوير.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: تصميم ومؤثرات صوتية.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: مونتاج ومؤثرات خاصة.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: ملاحظة السيناريو.
- السمعي البصري والتسجيل الرقمي فرع: متعدد الوسائط الرقمي.
في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.