المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة «الخطوط الجوية اليمنية» الشهرة اليمنية، ذات الجنسية: اليمنية، والبالغ رأسمالها /130.000.000/فقط مائة وثلاثين مليون ريال يمني لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها صنعاء، الجمهورية اليمنية، الحصبة، طريق المطار، ص.ب.: 1183، تقدمت بتاريخ 27/10/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/10/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 034/05/000304 تاريخ 31/10/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد فهد العريقي ممثلا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إدارة وتشغيل كافة الخدمات التجارية بأنواعها في مجال النقل الجوي في الداخل والخارج. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.