All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2360 01/11/2005

انشاء فرع لشركة "الخطوط الجوية اليمنية"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2360
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة «الخطوط الجوية اليمنية» الشهرة اليمنية، ذات الجنسية: اليمنية، والبالغ رأسمالها /130.000.000/فقط مائة وثلاثين مليون ريال يمني لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها صنعاء، الجمهورية اليمنية، الحصبة، طريق المطار، ص.ب.: 1183، تقدمت بتاريخ 27/10/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/10/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 034/05/000304 تاريخ 31/10/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد فهد العريقي ممثلا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إدارة وتشغيل كافة الخدمات التجارية بأنواعها في مجال النقل الجوي في الداخل والخارج. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 1/11/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش