المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: اس ايه ام انترناشيونال (ش.ذ.م.م) SAM International L.L.C ذات الجنسية: الإماراتية ـ دبي ـ والبالغ رأسمالها /3.000.000/ثلاثة ملايين درهم إمارتي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي ـ مكتب رقم 1502 ملك الشيخ سلطان بن محفوظ ـ بردبي ـ ش الشيخ زايد ـ ص.ب.: 31749، تقدمت بتاريخ 7/10/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/10/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 3 تاريخ 31/10/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد محمود صالح التنير مديرا لها في لبنان، وإشعارا لها بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشتركة بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان.