All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2361 02/11/2005

انشاء فرع لشركة: اس ايه ام انترناشيونال ذات الجنسية الاماراتية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2361
Date
02/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5426/5427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2361 تاريخ 02/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: اس ايه ام انترناشيونال (ش.ذ.م.م) SAM International L.L.C ذات الجنسية: الإماراتية ـ دبي ـ والبالغ رأسمالها /3.000.000/ثلاثة ملايين درهم إمارتي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي ـ مكتب رقم 1502 ملك الشيخ سلطان بن محفوظ ـ بردبي ـ ش الشيخ زايد ـ ص.ب.: 31749، تقدمت بتاريخ 7/10/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 7/10/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 3 تاريخ 31/10/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد محمود صالح التنير مديرا لها في لبنان، وإشعارا لها بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشتركة بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 2/11/2005 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي