All legislation

مرسوم Decree No. 15563 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 1294 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية, قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15563
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5273/5274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15563 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/11/2002 من السيد محمد الميسي بوكالته عن السيد محمد احمد القوام مالك العقارين الملاصقين رقم 720 و603/بقسطا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 1294/بقسطا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/12/2002،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 259/ر.م. تاريخ 19/2/2003،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد محمد أحمد القوام فضلة عقار الدولة رقم 1294 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /53/م.م. بسعر /250000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /13250000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور