إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/2001، من السيد انطوان يوسف يونان، ممثلا بوكيلته السيدة نورما يوسف يونان مالكا العقارين الملاصقين رقم 86 و497/كفركده، المضتمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 496/كفركده، بعد أن تنازلت السيدة يونان عن حقها بالشراء، لمصلحة العقار رقم 86، بموجب التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت رقم 2030 تاريخ 5/4/2003،
بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في جبيل، بإحالته رقم 236/2001 تاريخ 2/4/2001، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2001/و تاريخ 7/5/2003،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 978/ر.م تاريخ 27/8/2003، المتضمن موافقته على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد انطوان يوسف يونان فضلة عقار الدولة رقم 496 من منطقة كفركده العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /185/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /8325000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور