All legislation

مرسوم Decree No. 15564 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 496 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفركده العقارية, قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
15564
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5274/5275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15564 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/2001، من السيد انطوان يوسف يونان، ممثلا بوكيلته السيدة نورما يوسف يونان مالكا العقارين الملاصقين رقم 86 و497/كفركده، المضتمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 496/كفركده، بعد أن تنازلت السيدة يونان عن حقها بالشراء، لمصلحة العقار رقم 86، بموجب التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت رقم 2030 تاريخ 5/4/2003،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في جبيل، بإحالته رقم 236/2001 تاريخ 2/4/2001، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2001/و تاريخ 7/5/2003،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 978/ر.م تاريخ 27/8/2003، المتضمن موافقته على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد انطوان يوسف يونان فضلة عقار الدولة رقم 496 من منطقة كفركده العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /185/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /8325000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور