All legislation

مرسوم Decree No. 15565 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية, قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15565
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5275/5276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15565 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/12/98، من السيد خليل محمد رضا، مالك العقار رقم 1699/برج البراجنة، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1698 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في جبل لبنان رقم 1730/98 تاريخ 30/11/98 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/3/99،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1006/ر.م. تاريخ 9/12/1999 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد خليل محمد رضا، فضلة العقار رقم 1698 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /37/م.م. بسعر /700000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /25900000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور