إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/12/98، من السيد خليل محمد رضا، مالك العقار رقم 1699/برج البراجنة، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1698 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في جبل لبنان رقم 1730/98 تاريخ 30/11/98 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/3/99،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1006/ر.م. تاريخ 9/12/1999 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد خليل محمد رضا، فضلة العقار رقم 1698 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /37/م.م. بسعر /700000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /25900000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور