All legislation

مرسوم Decree No. 15566 26/11/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة اهدن العقارية قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
15566
Date
26/11/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5276/5277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15566 تاريخ 26/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/99، من السادة جوزف، هنري، نجيب ومارك حمد معوض، مالكي العقار رقم 3070/إهدن، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 3050 من منطقة إهدن العقارية، قضاء زغرتا، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 6328 تاريخ 18/11/99 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 213 تاريخ 5/2/2000،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 664/ر.م. تاريخ 3/7/2000، على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة جوزف، هنري، نجيب ومارك حمد معوض، كل، بنسبة ملكيته في العقار الملاصق، فضلة العقار رقم 3050 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة إهدن العقارية ـ قضاء زغرتا، البالغة مساحتها /214/م.م. بسعر /60000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /12840000/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وثمانماية وأربعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور